بناءاً على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ- ب) من قانون إدارة الدولة المرحلة الانتقالية واستنادا إلى إحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2005/12/26 إصدار القانون الأتي :رقم(23) لسنة 2005قانون الهيئة العليا للحج والعمرةالمادة -1-تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للحج والعمرة ) ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة او من يخولهالمادة -2-أولاً – يدير الهيئة مجلس يتألف مما يأتي :-أ. رئيس الهيئة رئيساًب.المدراء العامين لدوائر الهيئة أعضاءج. مدير عام عن الوقف الشيعي عضواًد. مدير عام عن الوقف السني عضواًهـ. مدير عام عن وزارة اوقاف اقليم كردستان عضواًثانياً- تحدد مواعيد الاجتماع لمجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته فيه وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس الوزراء.ثالثاً – ينتخب مجلس إدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائب للرئيس ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابهالمادة
-3-تهدف الهيئة إلى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : -أولاً – الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنوياً .ثانياً – تحديد أسس اختيار الحجاج والمعتمرين العراقيين المؤهلين لأداء فريضة الحج أو العمرة سنوياًثالثاً – تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقيين .رابعاً – تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية وإعادتهم إلى العراق بعد انتهاء كل موسم حج وعمرة .خامساً – تأمين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين ويضمنها الرعاية الصحية والإقامة والنقل .سادساً – منح الإجازات لمتعهدي نقل الحجاج والمعتمرين (الحملدارية) وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الهيئة.سابعاً – تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الإسلامية عبر العراق ومنه إلى المملكة العربية السعودية .ثامناً – الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .المادة -4-تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية :-أولا- عقد اتفاقيات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين إلى المملكةثانياً – التعاقد مع الفنادق والمطاعم وأماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتأمين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيينثالثاً – التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتأمين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين .رابعاً – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق أهداف الهيئةخامساً – إبرام العقود وإجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبها هدف الهيئة وفقاً للقانون .سادساً -للهيئة استثمار الأموال التي يدفعها الحجاج عند التسجيل وقبل الحج بما ينمي هذه الأموال ويقلل كلفة الحج والعمرة .سابعاً – عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة .ثامناً – تنظيم دورات لتأهيل متعهدي النقل والمرشدين .تاسعاً – إصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط وأهداف الهيئة .عاشراً – تبادل الزيارات والوفود مع الدول الأخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة . حادي عشر – فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقاً لإحكام هذا القانونثاني عشر – فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرةالمادة -5-تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية :-أولاً – الدائرة القانونيةثانياً -الدائرة الإدارية والماليةثالثاً – دائرة التخطيط والتنسيق والمتابعةرابعاً – دائرة الإرشاد والبحوث والنشرخامساً – دائرة الخدماتسادساً – دائرة التفتيش سابعاً – مكتب رئيس الهيئةالمادة -6-يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقاً للقانون .المادة -7-أولاً – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال عملهثانياً – يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند (سابعاً من المادة 5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .المادة -8-يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة . المادة -9-تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة أو البلديات في بغداد والمحافظات وفقاً للحاجة بلا بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافهاالمادة -10 -تتكون موارد الهيئة من:أولا – ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولةثانياً – المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق أو خارجه وإذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقاً للقانونالمادة -11-لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة بقدر تعلق الأمر بشؤون الهيئة .المادة -12-تسري على موظفي الهيئة إحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون التعاقد المدنيالمادة -13-تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة ديوان الرقابة الماليةالمادة -14-تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة ( 5) من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئةالمادة -15-تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيرادها في مجال تحقيق أهدافها .المادة -16-لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون المادة -17- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةطارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً للأهمية التي يليها المسلمون في العراق بمختلف طوائفهم لأداء شعائر الحج والعمرة ومن اجل ضمان أداء مناسكهم على الوجه الشرعي الأكمل على وفق إجراءات تكفل الراحة والأمان لقوافل الحجاج والمعتمرين وتعميق الآثار الروحية والاجتماعية للحج في نفوسهم وإظهارهم بالمظهر المشرف واللائق بالشعب العراقي وسط وفود الحجاج من مختلف بقاع العالم ومن خلال تأسيس هيئة عليا مختصة تتولى هذه المهام . شرع هــذا القانــون
الموقع الرسمي : http://www.hajj.gov.iq
الحساب على الفيس : https://www.facebook.com/hajj.gov.iq
الحساب على الانستغرام : https://www.instagram.com/iraqihajj/